العلامة الحلي

10

تحرير الأحكام

والسدس لثلاثة : للأب مع الولد وللأُمّ معه ، أو مع الإخوة ، وللواحد من ولد الأُمّ . 6274 . الثاني : يصحّ اجتماع النّصف مع مثله ، كزوج وأخت لأبوين ، ومع الربع ، كبنت وزوج ، أو أخت لهما ( 1 ) وزوجة ، ومع الثمن كزوجة وبنت ، ومع الثلث ، كزوج وأخوين للأُم ، ومع السدس ، كبنت وأبوين . ويصحّ اجتماع الرّبع مع الثلثين ، كزوج وبنتين ، أو زوجة وأُختين للأبوين ، ومع الثلث ، كزوجة وأخوين للأُمّ ، ومع السّدس ، كزوج وأبوين وبنت ، أو زوجة وأخ من الأُمّ وإخوة من الأبوين . ويصحّ اجتماع الثمن مع الثلثين ، كزوجة وبنتين ، ومع السّدس ، كزوجة وأبوين وولد . ولا يجتمع النصف والثلثان لبطلان العول ، بل يدخل النقص على الأُختين ، ولا يجتمع الربع والثمن مع الثلث ، ولا الثلث مع السدس تسمية . ( 2 ) 6275 . الثالث : العول ( 3 ) باطلٌ عندنا ، لامتناع أن يجعل الله تعالى في مال ما لا يفي به ، وإنّما يحصل بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، فيدخل النقص على البنت أو البنات أو الأب أو الأُخت من قبله ، ( 4 ) أو من قبل الأبوين ، أو على

--> 1 . أي الأبوين . 2 . أي بالفرض والتقدير وإن أمكن اجتماعهما بالقرابة كالثلث مع السدس ، إذا كان الوارث زوجاً وأُمّاً بلا حاجب وأباً ، فللزوج النصف ، وللأُمّ الثلث ، وللأب السدس بالقرابة لا بالفرض . 3 . العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض وهو ضد التعصيب . مجمع البحرين . 4 . أي قبل الأب .